الرئيسية arrow الدستـور
دستور دولة الكويت ارسال لصديق
الكاتب/ Administrator   
16/04/2008

الباب الاول

الدولة ونظام الحكم

 

( مادة 1 )

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.

وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .

 

( مادة 2 )

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

 

( مادة 3 )

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

 

( مادة 4)

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .

وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

 

( مادة 5 )

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

 

( مادة 6 )

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور

 

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

 

( مادة 7 )

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

 

( مادة 8 )

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

 

( مادة 9 )

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

 

( مادة 10 )

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

 

( مادة 11 )

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

 

( مادة 12 )

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

 

( مادة 13 )

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .

 

( مادة 14 )

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

 

( مادة 15 )

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

 

( مادة 16 )

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

 

( مادة 17 )

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .

 

( مادة 18 )

الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

 

( مادة 19 )

المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

 

( مادة 20 )

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون .

 

( مادة 21 )

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .

 

( مادة 22 )

ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .

 

( مادة 23 )

تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .

 

( مادة 24 )

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

 

( مادة 25 )

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

 

( مادة 26 )

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

 

( مادة 27 )

الجنسية الكويتية يحددها القانون .

ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .

 

( مادة 28 )

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .

 

( مادة 29 )

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

 

( مادة 30 )

الحرية الشخصية مكفولة .

 

( مادة 31 )

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .

 

( مادة 32 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

 

(مادة 33 )

العقوبة الشخصية .

 

( مادة 34 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

 

( مادة 35 )

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

 

( مادة 36 )

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

 

( مادة 37 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

 

( مادة 38 )

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 

( مادة 39 )

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .

 

( مادة 40 )

التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم الإلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

 

( مادة 41 )

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

 

( مادة 42 )

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

 

( مادة 43 )

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة .

 

( مادة 44 )

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.

 

( مادة 45 )

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

 

( مادة 46 )

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 

( مادة 47 )

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

 

( مادة 48 )

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .

 

( مادة 49 )

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

 

 

الباب الرابع

السلطات

 

الفصل الأول ـ أحكام عامة

 

( مادة 50 )

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور .

 

( مادة 51 )

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .

 

( مادة 52 )

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

 

( مادة 53 )

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .

 

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 

(مادة 174)

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

 

(مادة 175)

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

 

(مادة 176)

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

 

(مادة 177)

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

 

(مادة 178)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.

 

(مادة 179)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

 

(مادة 180)

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

 

(مادة 181)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

 

(مادة 182)

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

 

(مادة 183)

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.

 

أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1962 م

 
© 2008 صالح محمد الملا - مرشح الدائرة الثالثة
Designed and Developed by Future Technologies (DartMedia.com)